مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٤٥
(وبيع وصرف) ش: أي وحرم اجتماع بيع وصرف وهو المشهور خلافا لأشهب. قال في التوضيح: وعلى المشهور فإن وقع فقيل هو كالعقود الفاسدة فيفسخ ولو مع الفوات، وقيل هو من البياعات المكروهة فيفسخ مع القيام لا مع الفوات. ابن رشد: وهو المذهب انتهى.
وكذلك السلف والصرف لا يجوز اجتماعهما. قال ابن رشد: وهو أضيق من البيع والسلف لأنه إذا ترك مشترط السلف شرطه أو رده جاز البيع على المشهور إذا كانت السلعة قائمة، وإن ترك مشترط السلف شرطه في السلف والصرف لم يجز، ولا بد من فسخه بلا خلاف، ولا يجوز في قول قائل أن يمضي الصرف إذا رضي مشترط السلف بتركه. انتهى من سماع أبي زيد من كتاب الصرف.
تنبيهات: الأول: مما يدخل في ذلك مسألة أول سماع أبي زيد فيمن له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق نصف دينار دراهم وأخذ منه دينارا قبل الاجل قال: لا خير فيه لأنه سلف وصرف، لأن المعجل لما في الذمة قبل أجله يعد مسلفا. قيل له:
فإن دفع له بالنصف الباقي عرضا فأجازه مالك وابن القاسم في أحد قوليه ومنعه ابن القاسم في قوله الثاني. قال ابن رشد: وهو القياس لأن تعجيل نصف الدينار سلف فلا يجوز أن يقارنه بيع كما لا يجوز أن يقارنه صرف. وإنما أجازه مالك وابن القاسم في أحد قولين في البيع لأنهما استخفاه فيه لقلته ولم يستخفاه في الصرف لأنه أضيق من البيع وذكر ما تقدم.
الثاني: قال في التوضيح عن القرافي: لا يجتمع مع البيع عقود ستة يجمعها قولك:
جص مشنق فالجيم للجعالة، والصاد للصرف، والميم للمساقاة، والشين للشركة، والنون للنكاح، والقاف للقراض لتضاد أحكامها وأحكام البيع ونظمها بعضهم فقال:
عقود منعناها مع البيع ستة * * ويجمعها في اللفظ جص مشنق فجعل وصرف والمساقاة شركة * * نكاح قراض منع هذا محقق وقد نظمت العقود المذكورة في بيتين مع زيادة فائدة أخرى فقلت:
نكاح وصرف والمساقاة شركة * * قراض وجعل فامنعنها مع البيع
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست