مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٥٢
المستثناة درهمين نقدا كان أو إلى أجل كما تقدم، كما لو اشترى ثوبين كل واحد بدينار إلا درهما. وإن كانت الدراهم المستثناة أكثر من درهمين وهي دون صرف دينار فيحوز نقدا ولا يجوز إلى أجل كالبيع والصرف. وإن كانت أكثر من صرف دينار فلا يجوز نقدا ولا إلى أجل على المشهور من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك من منع اجتماع البيع والصرف. ولا تقع المحاسبة بعد البيع إذا لم يقع البيع بينهما على ذلك. هذا تحصيل ابن رشد في آخر سماع أشهب من كتاب الصرف ونقله في التوضيح ص: (وصائغ يعطي الزنة والأجرة) ش: يعني أنه لا يجوز أن يشتري الشخص من الصائغ فضة بوزنها فضة ويدفعها له يصوغها ويزيده الأجرة كما لا يجوز له أن يراطل الشئ المصوغ بفضة ويزيده الإجارة. قاله ابن حبيب في الواضحة. زاد ابن عرفة فقال: ولا يجوز أن يراطله الفضة ثم يدفعها إليه في المجلس ولو لم يذكر له أنه يريد صوغها حتى يتفرقا ويبعد ما بين ذلك.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست