مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٣٦
اللخمي وابن رشد على المذهب لا يفسد. زاد ابن بشير: ولكنه قال: يكره. قال ابن عرفة:
ولو وكل على قبض ما عقده بحضرته فطريقان: ابن رشد واللخمي عن المذهب لا يفسد، زاد ابن بشير: ويكره. المازري عن ابن القاسم: لا خير فيه. أشهب: لا يفسخ إن وقع. ابن وهب: لا بأس به. فأخذ بعضهم من قول ابن القاسم اشتراط كون العاقد القابض. قال ابن عرفة: هذه الأقوال معزوة لقائلها إنما ذكرها الباجي في الحوالة اه‍. وعزا ابن رشد ما ذكره للمدونة ولفظه في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من الصرف. ونص في المدونة على أن الرجل إذا صرف لا يجوز له أن يذهب ويوكل من يقبض له، وإنما يجوز توكيله إذا قبض الوكيل بحضرته قبل أن يفارقه.
قلت: ولم يذكر صاحب الطراز إلا الكراهة واعترض على من حكى عن مالك المنع.
وحمل الشارح كلام المصنف في الكبير والوسط على ما إذا غاب الموكل قبل قبض الوكيل قال في الكبير: وإنما قيدنا كلامه بذلك لأنه إذا قبض قبل قيام الموكل فذلك جائز. نص عليه ابن بشير وابن شاس اه‍. ويتعين حمل كلام المصنف على هذا. وقوله في الشامل: أو بتوكيل في قبض وإن حضر على المشهور مشكل لأنه مخالف لما تقدم.
فرع: وعكس هذه المسألة لا يجوز أيضا إذا وكل في العقد وتولى القبض. وقد نص في المدونة على الفرعين قال: وإن وكلت رجلا يصرف لك دينارا فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فأمرك بالقبض وقام وذهب فلا خير في ذلك، ولا يصلح للرجل أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له ويقبض له ا - ه‍. ويفهم من قوله: ذهب أنه لو كان حاضرا جاز كما تقدم في الفرع قبله.
فرع: إذا كان دينا مشتركا بين رجلين فصرفاه معا ثم وكل أحدهما صاحبه في القبض وذهب فقال ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف: ظاهر المدونة أن ذلك لا يجوز إلا أن يقبضه بحضرته وأنه لا فرق بين أن يوكل شريكه أو أجنبيا وهو الصواب. وظاهر ما في هذا الرسم ورسم البيع والصرف من سماع أصبغ ونص ما في سماع أبي زيد أن ذلك جائز. فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يجوز أن يذهب ويوكل من يقبض له في المسألتين. والثاني لا يجوز إلا أن يقبض بحضرته في المسألتين. والثالث الفرق بين أن يوكل أجنبيا فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته وبين أن يوكل شريكه فيجوز أن يقبض بعد ذهابه. اه‍ بالمعنى. وفهم صاحب الطراز أن هذا القول موافق للمدونة وبنى على ذلك فرعين فقال في شرح مسألة الوكالة المتقدمة:
فرع: لو حضر الموكل والوكيل العقد وعقدا جميعا لصرف جاز أن يذهب الموكل ويأمر الوكيل بالقبض، ولو لم يكن وكيلا إلا أنه حضر العقد وتكلم فيه وراوض الصراف
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست