على البيع فكان الصرف غير مقصود بخلاف البيع والصرف فإنهما لما أتيا أولا بالبيع والصرف علم أنهما مقصودان.
تنبيهان: الأول: قوله: إلا درهمين بيان لليسير الذي اغتفر معه تأجيل النقدين في هذه المسألة. فلو كان المستثنى ثلاثة دراهم أو أكثر رجع ذلك إلى البيع والصرف ولم يجز ذلك إلا مع تعجيل الجميع. قاله في المدونة، بل قال فيها: إنه استثقل الدرهم والدرهمين ونصها:
ولا بأس بشراء سلعة بعينها بدينار إلا درهما إن كان ذلك كله نقدا، فإن تأخر الدينار أو الدرهم أو السلعة وتناقدا الباقي لم يجز. وروى أشهب عن مالك: إن كان الدينار والدرهم نقدا والسلعة مؤخرة فجائز. قال ابن القاسم: وإن تأخر الدينار والدرهم إلى أجل واحد وعجلت السلعة فجائز، وكذلك إن اشتراها بدينار إلا درهمين في جميع ما ذكرنا، فإن كانت بدينار إلا ثلاثة دراهم لم أحب ذلك إلا نقدا. وجعل ربيعة الثلاثة كالدرهمين، ولم يجز مالك الدرهم والدرهمين إلا زحفا، فأما الدينار إلا خمسة دراهم أو عشرة فيجوز هذا نقدا، ولا ينبغي التأخير في شئ منه للغرر فيما يفترق ذلك من الدينار عند الاجل في حال الصرف.
قال أبو الحسن: قوله: لم أحب في الأمهات لا خير فيه فظاهره أن ذلك مع التأخير حرام.
وقوله: إلا زحفا أي استثقالا وكراهة. وقوله: ولا ينبغي التأخير في شئ من ذلك يعني لا يجوز يدل عليه تعليله بالغرر.
الثاني: لو تعددت الدنانير والدراهم على حالها كما لو اشترى سلعة بدينارين إلا درهمين أو بثلاثة دنانير أو أربعة دنانير إلا درهمين، فالحكم كما تقدم، فإن تأجلت الدنانير والدرهمان جاز. وأما لو تعجل دينارا أو دينارين وتأخر دينار مع الدرهمين لم يجز. قال في المدونة: وإن ابتعت سلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو درهمين فنقدته أربعة دنانير وتأخر الدينار الباقي والدرهم، أو نقدته وأخذت الدرهم وأخرت الأربعة لم يجز ذلك إذ للدرهم في كل دينار حصة. ص: (أو السلعة) ش: هو مذهب المدونة خلاف قول أشهب فيها، وأطلق رحمه الله المنع كظاهر المدونة. وقال في التوضيح: قيل: والمشهور فيما إذا تأجلت السلعة.
وقيد في الموازية بما عدا التأخير اليسير قال: إن لا يتأخر الثوب بمثل خياطته أو يبعث في أخذه وهو بعينه فلا بأس به. ص: (بخلاف تأجيلهما) ش: تقدم في كلام المدونة جواز ذلك.