مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٤٢
تنبيهات: الأول: قال اللخمي لو شرط المبتاع أن ضمان الوديعة من البائع حتى يصل إلى بيته لم يجز اتفاقا. قاله اللخمي وقبله سند وغيره وعلله بعدم المناجزة. ولو شرط البائع أنها في ضمان المبتاع بنفس العقد قال اللخمي: جاز اتفاقا. واعترضه صاحب الطراز وقال:
ينبغي أن لا يجوز ذلك عند ابن القاسم.
الثاني: لو تلف الرهن ووجبت فيه القيمة جاز صرفها، وكذا لو تسلف الوديعة أو تعدى عليها وأتلفها ووجب عليه مثلها أو قيمتها جاز الصرف. وسكت عن هذا لوضوحه لأنه داخل حينئذ في مسألة صرف الدين.
الثالث: قال في المدونة: ولو أودعته مائتي درهم ثم لقيته والدراهم في بيته فهضمت عنه مائة على أن أعطاك مائة من غير المائتين لم يجز، وإنما يجوز أن تأخذ منها مائة وتدع مائة. قال في الطراز: لو قال له تركت لك منها كذا وآخذ منك كذا فهي هبة صحيحة إن لم يشترط ما يفسدها، فإن لم يزد على ذلك وكانت الدراهم في بيته فدفع له المودع مائة سلفا له على الوديعة من غير شرط جاز إذا صرح بأن ذلك سلف حتى لو تلفت الوديعة رجع عليه بما أسلفه. وإن أعطاه من عنده مائة بدلا عن المائة الباقية فهذا صرف مائة بمائة ليس يدا بيد على أصل ابن القاسم، وهو لا يجيز أن يعاوضه عنها بذهب فكيف بدراهم؟ والصرف في الجنس الواحد أضيق منه في الجنسين. أما إن كانت الحطيطة على أن يعجل له المائة عن الباقي من الوديعة فهذا فاسد عند الجميع ص: (كمستأجر وعارية) ش: يعني أنه لا يجوز صرف الحلي المستأجر ولا المعار إذا كانا غائبين تحت يد المستأجر والمعار وإنما يجوز صرفهما إذا حضرا.
تنبيه: وإنما أخرهما عن قوله: ولو سك لينبه على أن المسكوك لا يتصور فيه العارية ولا الإجارة على المشهور، وسيأتي في باب العارية أن إعارة النقود والأطعمة قرض، وفي باب الإجارة المنع من إجارة المسكوك. وعلى القول بجواز الإجارة في المسكوك لا يتأتى هذا الفرع أيضا لأنه يشترط فيه ملازمة المالك لها والله أعلم. وإنما فصل المصنف المسألتين الأوليين عن الأخيرتين. فقال:
كمستأجر ولم يعطفهما بالواو، لأن الحكم في المسألتين الأوليين منصوص للمتقدمين،
(١٤٢)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست