مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٣٧
لجاز على قول ابن القاسم في رجلين بينهما دراهم صرفاها بدينار أو حلي أو تبر صرفاه بنقرة، فلا بأس أن يوكل أحدهما الآخر بقبضه. والظاهر ما قاله ابن رشد فتأمله.
فرع: قال في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف: لا تجوز الحوالة في الصرف وإن قبض المحال من المحال عليه مكانه قبل مفارقة الذي أحاله على مذهب ابن القاسم خلافا لسحنون في إجازة ذلك إذا قبض المحال ما أحيل به مكانه قبل مفارقة الذي أحاله اه‍. وما ذكره عن ابن القاسم هو في المدونة.
فرع: قال في رسم المذكور: ولا يجوز في الصرف حمالة قال ابن رشد: لأنها لا تكون إلا بما يتأخر قبضه والصرف لا يكون إلا ناجزا إلا أن تكون الحمالة بالدنانير إن استحقت الدراهم، أو بالدراهم إن استحقت الدنانير فيجوز وكذلك الرهن.
فرع: قال في رسم المذكور: ولا يجوز في الصرف خيار. قال ابن رشد: لأن الخيار لا يجوز فيه النقد والصرف لا يجوز, أن يتأخر فيه النقد، فالصرف على الخيار فاسد كان لهما أو لأحدهما غير أنه إن كان لهما جميعا فتمماه على العقد الأول وتناجزا بحضرة اتفاقهما على إمضائه لم يفسخ إذا لم يكن لازما لواحد منهما قبل إمضائه، وكأنه إنما انعقد بينهما ابتداء يوم أمضياه، وإن كان لأحدهما أو لغيرهما فسخ متى ما عثر عليه وإن طال للزوم بيع الخيار للذي لم يشترط منهما اه‍. ولم يحك ابن رشد في ذلك خلافا بل قال في المقدمات: لا خلاف في ذلك. وقال في كتاب البضائع والوكالات: لا يجوز بإجماع. ونقل عنه ابن عرفة الاتفاق ونصه: قال ابن رشد: اتفاقا. ثم ذكر عن غيره الخلاف وذكر عن ابن رشد في شرط الخيار قولين. قال ابن الحاجب: المشهور المنع. قال في التوضيح: والجواز لمالك في الموازية.
فرع: وأما الخيار الحكمي ففي فساد الصرف به قولان. قال ابن رشد في رسم تأخير صلاة العشاء من كتاب البضائع والوكالات: وفي فساد الصرف بالخيار الذي يوجبه الحكم فيه دون أن ينعقد عليه قولان، أما إن انعقد عليه فلا يجوز بإجماع اه‍. وذكر المسألة أيضا في رسم البيوع من سماع أشهب من كتاب المذكور من كتاب الصرف ويبني على ذلك مسائل منها: من وكل على صرف دنانير فصرفها من نفسه أو وكله شخص على صرف الدنانير وآخر على صرف دراهم فصرف دراهم هذا بدنانير هذا. وقد حصل ابن شد في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات ثلاثة أقوال في المسألتين: الجواز فيهما جميعا، وعدمه فيهما جميعا، والجواز في الثانية دون الأولى، وعلى هذا الثالث اقتصر ابن جماعة في مسائله. ولم يجعل ابن رشد من ذلك مسألة من أرسل معه دينارا ليشتري به سلعة فتسلف الدينار ثم اشترى السلعة المأموم بها بدينار ثم جعل من عنده مكان الدينار
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست