مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٣٨
دراهم. قال في رسم القطان من السماع المذكور: لأنه استوجب ذلك بالدينار الذي لرب الوديعة ثم صارف فيه بائع السلعة قال: ولو اشترى السلعة بدراهم لوجب عليه أن يعلم رب الدينار بذلك ودخله الاختلاف المذكور. وجعل في سماع أشهب من ذلك من أرسل معه بثوب ليبيعه ويشتري به شيئا فاشترى الشئ بدينار من عنده ثم باع الثوب بدراهم، ومن ذلك مسألة من وكل على قبض دينار فأخذ عنه دراهم وقد ذكرها ابن عرفة. ص: (أو غاب نقد أحدهما وطال أو نقداهما) ش: هو إشارة إلى مسألة السلف كما ذكر ابن غازي وتلقب هذه المسألة بالصرف على الذمة والله أعلم. ونصها في التهذيب: وإن اشتريت من رجل عشرين درهما بدينار في مجلس ثم استقرضت أنت دينارا من رجل إلى جانبك واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم فلا خير فيه، ولو كانت الدراهم معه واستقرضت أنت الدينار، فإن كان أمرا قريبا كحل الصرة ولا يبعث وراءه ولا يقوم لذلك جاز ولم يجزه أشهب اه‍. قال في التوضيح: والحاصل أنهما إن تسلفا فاتفق ابن القاسم وأشهب على الفساد لأن تسلفهما مظنة الطول فلا يجوز وإن لم يطل، لأن التعليل بالمظان لا يختلف الحكم فيه عند تخلف العلة. وإن تسلف أحدهما وطال فكذلك، وإن لم يطل فالخلاف بقول المصنف: أو نقداهما يريد طال أو لم يطل، فقيد الطول في قوله:
وطال إنما هو في نقد أحدهما كما قاله في التوضيح وقاله ابن عبد السلام.
تنبيه: قال في التوضيح: واختلف الأشياخ هل الخلاف في تسلف أحدهما مقيد بما إذا لم يعلم الذي عقد على ما عنده أن الآخر لم يعقد على ما ليس عنده وأما إن علم ذلك فيتفق على البطلان، أو الخلاف مطلق علم أم لا؟ طريقان نقلهما المازري اه‍ ص: (أو بمواعدة) ش: هو متعلق بمحذوف أي وحرم صرف بمواعدة، وهذا القول شهره ابن الحاجب وابن عبد السلام. وقال ابن رشد: هو ظاهر المدونة. وشهر المازري الكراهة، ونسبه اللخمي لمالك وابن القاسم وصدر به في المقدمات، ونسبه لابن القاسم ونصه: وأما
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست