مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٣٩
المواعدة فتكره، فإن وقع ذلك وتم الصرف لم يفسخ الصرف عند ابن القاسم. وقال أصبغ:
يفسخ. ولعله قول ابن القاسم إذا لم يتراوضا على السوم وإنما قال له: اذهب معي أصرف منك. وقول أصبغ إذا راوضه على السوم فقال له: اذهب معي أصرف منك ذهبك بكذا وكذا اه‍. وقال ابن بشير: الكراهة محمولة على المراوضة وظاهرها المنع. ولابن نافع الجواز ونقل ابن عرفة عن اللخمي أنه قال: والثلاثة جارية في بيع الطعام قبل قبضه. وقال سند: الأحسن أن يمنع منه بدأ فإن وقع ذلك ولم يتصارفا فأكره أن يتصارفا، وإن تصارفا وفات العقد فلا يرد اه‍. وقال في التوضيح: وأجاز هنا ابن مناس التعريض وهو صحيح اه‍. وقد نص عليه ابن يونس ولفظه: وذكر عن أبي موسى بن مناس أنه كان يجيز التعريض في الصرف كما يجوز في العدة مثل أن يقول: إني لمحتاج إلى دراهم أصرفها ونحو ذلك من القول.
قلت: وعلى ما أجازوه في النكاح من قوله: إني لك لمحب وفيك راغب يجوز أن
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست