مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
السليمانية تحت كلامه نظر لا يخفى. قال البساطي: وقال غيره: هو معطوف على إجالة أي ولا غسل عضو منقوص غير المعصم، وهذا كما ترى لا دلالة في الكلام على عضو المحذوف انتهى أكثره بالمعنى. وكلام الشارح في شروحه الثلاثة يقتضي أن يكون مضبوطا بالضبط المذكور أعني بالقاف والصاد المهملة، وأنه مصدر مضاف لغير، وأن الضمير للمعصم لكنه جعل فيه احتمالين.
أحدهما: أن يكون معطوفا على بقية أي يجب غسل بقية المعصم وغسل نقص غيره أي بقيته، وظاهر كلامه في الوسط أنه اقتصر على هذا.
والثاني: أنه يكون مبتدأ وخبره محذوف أي نقص غير المعصم كذلك أي كنقص المعصم يعني أنه كما إذا خلق ناقص المعصم وخلقت كفه بمنكبه سقط غسل المعصم، كذلك إذا خلق ناقص عضو من الأعضاء غير المعصم سقط غسل ذلك العضو. ثم ذكر مسألة السليمانية - ذكر هذين الاحتمالين في الكبير لكن بعبارة مختصرة قد يعسر فهمها. وظاهر كلامه في الصغير أنه أشار إلى هذين الاحتمالين، والاحتمال الثاني منهما هو الاحتمال الثاني المتقدم في كلام البساطي. ثم قال البساطي إثر كلامه السابق: وقال آخر: هو بالضاد المعجمة وقال:
يشير به إلى قول محمد بن دينار فيمن لصق بذراعه قدر الخيط من العجين لا يصل الماء لما تحته فصلى بذلك لا شئ عليه. وقال ابن القاسم: عليه الإعادة قال: فإن كان معطوفا على إجالة فهو اختيار لقول ابن دينار، وإن كان معطوفا على بقية فهو اختيار لقول ابن القاسم.
قال البساطي: وأقول ما معنى النقض في هذه المسألة ولو سلم أن معناه الإزالة فابن دينار وابن القاسم، إنما تكلما على ذلك بعد الوقوع، وكلامه الآن فيما يفعله المتوضئ، وعندي أنه معطوف على إجالة وأنه بالضاد المعجمة، وأنه يحتمل أن يكون اسما مضافا إلى غير، ويكون المعنى هكذا: ولا تجب إجالة الخاتم ولا نقض غيره أي إزالته مما يشبه كالحلق التي تلبسها الرماة بل يكفي إجالته، ويحتمل أن يكون فعلا مبنيا للمفعول أي ونقض غيره أي نزع، ولكني لم أر ذلك منقولا ولا يبعد على أصول المذهب على الوجهين انتهى. وفي عبارته
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست