قلت: عادته إذا قاله بعض شيوخنا يشير به إلى ابن عرفة، ولم أقف على ما ذكره في كلام ابن عرفة لكن صرح ابن رشد في سماع ابن أبي زيد بأن الماء لا يتنجس بإدخال يديه فيه بعد ذلك جسده بهما ولو كان في جسده نجاسة. وقال البرزلي بعد أن ذكر كلام عياض السابق فيه نظر على ما علل به في المدونة أنه ضرورة فظاهره مطلقا والله أعلم.
السابع: لا إشكال في كراهة الماء المستعمل في الحدث في طهارة الحدث، وأما في طهارة الخبث فقال الشيخ زروق في شرح الارشاد قال ابن راشد: لا ينبغي أن يختلف في إزالة النجاسة بالمستعمل لأنها معقولة المعنى قال: وفي كلام صاحب الارشاد إشارة إليه لاقتصاره على ذكر الوضوء انتهى.
قلت: وانظر هل يكره استعماله في الأوضية والاغتسالات المسنونة والمستحبة أم لا؟ لم أر فيه نصا صريحا، والظاهر أنه يكره استعماله مع وجود غيره لأنه المشهور في علة الكراهة فيه كونه غير طهور، وإطلاق كلام المصنف يشمل ذلك كما أنه يشمل استعماله في طهارة الخبث وهو الظاهر عندي والله أعلم. ولا خلاف في المذهب أنه ليس بنجس، ولا ينجس ما أصابه من ثوب أو غيره إذا كان الذي تطهر به أولا طاهر الأعضاء والله أعلم. ولا يكره التيمم على التراب مرة بعد أخرى نص عليه في العتبية. قال ابن رشد: والفرق بينه وبين الماء أن الماء لا بد أن يتعلق به شئ من البدن والله أعلم. ص: (وفي غيره تردد) ش: يعني أن الماء المستعمل في غير الحدث كالمستعمل في الأوضية والاغتسالات المسنونة والمستحبة فيه تردد أي اختلف المتأخرون في نقل المذهب في حكمه هل هو مكروه كالمستعمل في الحدث أو لا كراهة فيه إذا لم يحصل فيه نجس ولا وسخ كما تقدم، فالذي نقله صاحب الطراز وابن شاس وابن الحاجب تقييد الكراهة بالمستعمل في الحدث، وأطلق ابن بشير وصاحب الارشاد وغيرهما كراهة الوضوء بالماء المستعمل. قال في التوضيح: وهو ظاهر المدونة. وقال الشارح في الكبير: من الأشياخ من أطلق كالقاضي عياض وغيره - ولم يفرق بين ما استعمل في حدث أو غيره وهو ظاهر المدونة انتهى.
قلت: وكأنه يشير إلى كلام القاضي عياض في قواعده لأني لم أقف له في التنبيهات على حمل المدونة على الاطلاق.
تنبيهات: الأول: كلام القرافي في الذخيرة السابق في بيان علة الكراهة يقتضي أن الماء