مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٠٧
فرع: قال أبو الحسن عن عبد الحق في التهذيب: إن اغتسل به في الحياض أو في القصرية قبل أن يغسل الأذى عن نفسه فينبغي أن ينظر في الماء الذي اغتسل فيه، فإن تغير أحد أوصافه لم يجز غسله. وحكم الجنابة باق وإن لم يتغير فغسله يجزيه ولكن يغتسل بماء طاهر بغير نية لأجل النجاسة. وقال بعده: إن تغير أفسده على نفسه ولا يرتفع عنه حكم النجاسة، وإن لم يتغير فهو المشكوك المختلف فيه كإناء الماء يشرب منه ما لا يتوقى من النجاسات تدخله الأقوال التي في تلك، فابن القاسم يقول: إن صلى به أعاد في الوقت. الباجي: يغسل جسده من ذلك الماء على وجه الاستحباب. عبد الحق: ولا ينوي بالغسل الثاني رفع الجنابة لأنها قد ارتفعت، ولو اغتسل بعد ذلك تبردا لأجزأه من طهارة أعضائه انتهى. وكلامه ظاهر. وما ذكره عن عبد الحق جار على ما ذكره الباجي عن ابن القاسم وقد تقدم في الماء اليسير تحله النجاسة.
ص: (وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه وما لا يتوقى نجسا من ماء) ش: تقدم ضبط السؤر بيانه، والمعنى أن سؤر شارب الخمر من الماء وما أدخل يده فيه، وسؤر الحيوان الذي لا يتوقى النجاسة من الماء أيضا، إذا كان يسيرا كآنية الوضوء. والغسل كما تقدم مكروه مع وجود غيره فإن لم يجد غيره استعمله وهذا هو المشهور، ولم يصرح ابن الحاجب بالكراهة فيه وصرح بها ابن الجلاب وصاحب التلقين وصاحب البيان، وقد تقدم كلامه عند قول المصنف:
ويسير كآنية وضوء أو غسل وصرح بذلك غير واحد من أهل المذهب. واكتفى المصنف بذكر شارب الخمر عن النصراني مع ذكره في المدونة وغيرها لأنه من شربة الخمر ولم يكتف بقوله:
ما لا يتوقى نجسا عن قوله: شارب خمر لأنه لما أتى بما وهي لما لا يعقل لم تصدق على شارب الخمر. وقوله شارب خمر يقتضي الحكم عليه بذلك ولو شرب الخمر مرة واحدة، ولا بد من اعتبار كثرة شربه كما أشار إليه ابن الإمام في شرح ابن الحاجب. وهذا إذا لم تتحقق طهارة اليد والفم، فإن تحققت جاز استعماله من غير كراهة قاله صاحب البيان وغيره. وذكره صاحب التوضيح وإن تحققت نجاستهما فسيأتي الكلام على ذلك. ص: (لا إن عسر الاحتراز
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست