مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٩٤
المدخل في فصل قدوم المريد من السفر: ولان الشارع. لم يمنع من ذكر الله تعالى في حال من الأحوال إلا في موضع الخلاء فإنه يكره ولا بأس بذكر الله هناك للارتياع وما يشبهه وليس بمكروه. وقال الجزولي في شرح الرسالة: هل يجوز نقش اسم الله تعالى في الخاتم؟ والمشهور الجواز. وقيل: لا يجوز. والأول هو الصحيح. واختلف هل يستنجي به في يده؟ قولان: قيل يجوز وهذه قولة عن مالك وأباح ذلك في العتبية، وكذلك يكره أن يدخل بيت الخلاء بخاتم فيه اسم الله تعالى أو يصر الدراهم في خرقة منجوسة، والخلاف في هذا كله انتهى. وقال في الطراز: لما تكلم على آداب الاستنجاء وجوز مالك أن يدخل الخلاء ومعه الدينار والدرهم وإن كان مكتوبا عليه اسم الله تعالى. وقال عنه ابن القاسم في العتبية: إنه يستخف في الخاتم الاستنجاء به. قال: ولو نزعه كان أحب إلي وفيه سعة ولم يكن من مضى يتحفظون من هذا.
قال ابن القاسم: وأنا استنجي به وفيه ذكر الله تعالى. قال ابن حبيب: أكره له ذلك وليحوله في يمينه وهذا حسن، وقد كره مالك أن يعامل أهل الذمة بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله تعالى. وفي الترمذي عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه انتهى.
ونقله في الذخيرة وفي رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة: وسألت مالكا عن لبس الخاتم فيه ذكر الله تعالى يلبس في الشمال وهل يستنجى به؟ قال مالك: أرجو أن يكون خفيفا. قال ابن رشد: قوله: أرجو أن يكون خفيفا يدل على أنه عنده مكروه وإن نزعه أحسن. وكذلك فيما يأتي في رسم مساجد القبائل من هذا السماع وفي رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب، ومثله لابن حبيب في الواضحة، ووجه الكراهية فيه بين، لان ما كتب فيه اسم الله تعالى من الحروز يجعل له خرقة. وقد قال مالك رحمه الله تعالى في كتاب التجارة إلى أرض الحرب: إني لأعظم أن يعمد إلى دراهم فيها ذكر الله تعالى فيعطاها نجسا وأعظم ذلك إعظاما شديدا، أو كرهه. وقول ابن القاسم في رسم مساجد القبائل: وأنا أستنجي بخاتمي وفيه ذكر الله تعالى ليس بحسن من فعله، ويحتمل أن يكون إنما فعله لأنه عض بأصبعه فيشق عليه تحويله إلى اليد الأخرى كلما دخل الخلاء واحتاج إلى الاستنجاء، فيكون إنما تسامح فيه لهذا المغني وهو أشبه بورعه وفضله انتهى. والذي في رسم مساجد القبائل قيل له:
استنجى به وفيه ذكر الله تعالى؟ فقال: إن ذلك عندي خفيف ولو نزعه لكان أحسن. وفي هذا سعة وما كان من مضى يتحفظ في مثل هذا ولا يسأل عنه، قال ابن القاسم: وأنا أستنجي بخاتمي وفيه ذكر الله تعالى. قال ابن رشد: قد مضى الكلام عليه في رسم الشريكين. وقال في أواخر رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب: سئل مالك عن الخاتم فيه ذكر الله تعالى منقوش عن الاستنجاء؟ فقال: إن نزعه فحسن وما سمعت أحدا انتزع خاتمه عند الاستنجاء. فقيل له:
فإن استنجى وهو في يديه؟ فقال: لا بأس. قال ابن رشد: قد مضى كلام عليه في رسم الشريكين وفي آخر سماع سحنون من كتاب الصلاة، وسئل ابن القاسم عن الرجل يعطس
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست