مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٧
عباس أنه قال: هذه فريضة من الله علينا أن نصلي على نبينا ونسلم عليه تسليما. وما نقل عن شيوخنا المغربة من التوقف في الوجوب في السلام فلا أصل له بل الحق أنه حكمه حكم الصلاد في الوجوب والاستحباب، ويتأكد ذلك على قدر الشوق والمحبة، ثم ذكر أنه يتأكد عند دخول المسجد بعد الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وعند دخول البيوت إذا لم يكن فيها أحد، وفي التشهد الأول من الصلاة، وفي التشهد الثاني قبل السلام، وعند زيارته صلى الله عليه وآله وسلم انتهى باختصار.
قلت: وكلام القاضي أبى بكر بن بكير نص فيه أن السلام فرض كالصلاة والله أعلم.
فرع: وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن منها: بعد التشهد الأخير، وقبل الدعاء، وعند دخول البوت إذا لم يكن فيها أحد، وعند سماع ذكره أو اسمه وكتابته، وعند الأذان، وعند دخول المسجد والخروج منه، وفي صلاة الجنائز. قال في لشفاء: ومن مواطنها التي مضى عليها عمل الأمة ولم تنكرها، الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الرسائل وما يكتب بعد البسملة. ولم يكن هذا في الصدر الأول، وأحدث عند ولاية بني هاشم فمضى عليه عمل الناس في أقطار الأرض، ومنهم من يختم به الكتاب أيضا. قال: وروى النسائي الأمر بالإكثار منهما يوم الجمعة. قال: ومن مواطن السلام تشهد الصلاد وعند السلام منها كما سيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله. وقال الشيخ أبو عبد الله محمد الرصاع في كتابه المسمى (تحفة الأخيار في فضل الصلاة على النبي المختار) من المواطن التي يتأكد فيها طلب الصلاة: إذا طنت الأذن، وعند العطاس، وعند الفراغ من الطهارة، وفي الصباح، وفي المساء وفي يوم الجمعة والسبت والأحد.
فرع: ذكر ابن ناجى في شرح المدونة في كتاب الذبائح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكره عند الذبح، وعند العطاس، و الجماع، والعثرة، والتعجب، وشهرة المبيع، وحاجة الإنسان، وذكرها الشيخ يوسف بن عمر الأشهرة المبيع وذكر بدله عند الأكل، وأصل مسألة الذبح في كتاب الذبائح من المدونة قال فيها: وليس بموضع صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ أبو الحسن في الأمهات: قيل لابن القاسم: هل يقول بعد التسمية صلى الله على محمد أو محمد رسول الله؟ قال: ذلك موضع لا يذكر فيه إلا اسم الله وحده. قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم: إن في بعض الأحاديث موطنين لا يذكر فيهما إلا اسم الله وحده: الذبيحة والعطاس، لا يقل بعد التسمية والتحميد محمد رسول الله وإن شاء قال بعد هما: صلى الله على محمد، لأن الصلاة على النبي صليا الله عليه وآله وسلم ليست بتسمية له مع اسمه سبحانه، وقاله أشهب. وقيل: لا يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أربعة مواضع: عند الذبح والعطاس والجماع وحاجة الإنسان. وفي (العتبية) كره سحنون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند التعجب وقال: لا يصلى عليه إلا في موضع احتساب أو رجاء ثواب، انتهى. وقال في (الشفاء) بعد أن ذكر عن أشهب نحو ما تقدم عنه
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست