ولا ينجس ثوبا أصابه إن كان الذي توضأ به أولا طاهرا. عدم شرط طهارة المحل قبل ورود الماء لغسل الوضوء خلافا للجلاب، وأخذه من قول ابن مسلمة في اشتباه الآنية ويغسل أعضاءه فما قبله يرد بكونه لاحتمال قصور وضوئه الثاني عن محل الأول. وأخذه من قول الباجي رأيت لابن مسلمة من كان بذراعه نجاسة فتوضأ ولم ينقها أعاد أبدا يرد بأن نصفها في النوادر بزيادة فكأنه لم يغسل محلها، ولو كانت برأسه أعاد في الوقت لان ترك بعضه لا شئ فيه، فهذا بين في أن إعادته لترك محلها إذا كانت في الرأس في الوقت لأنها فيه كصلاته بنجاسة انتهى. وقال الآبي في شرح مسلم في شرح حديث ميمونة في الغسل: وإن شاء نوى الجنابة عند غسل الأذى ولا يعيد غسل محله على المشهور في أن طهارة الحدث ليس من شرطها أن ترد على الأعضاء وهي طاهرة. وقال ابن الجلاب: شرطها ذلك واختاره جماعة وكلام المصنف يأتي في باب الغسل مع كلام الجزولي وصاحب الطراز وغيرهما، وأنه إذا غسل موضع الأذى بنية الجنابة وإزالة النجاسة أجزاه على المشهور، والذي ذكرها بن عرفة عن سماع أبي زيد هو قوله فيمن نزل في حوض نجس ثم خرج وغسل يديه وغرف بهما من الماء الطهور وغسل بهما وجهه وفيه الماء النجس، ثم ردهما وغرف بهما وغسل بقية أعضائه وقال: ليس بهذا بأس وأراه سهلا وقد قال: هذا مما أجازه الناس وكلام ابن رشد صريح في أنه لا يشترط ذلك فإنه قال:
ولو نجس طهوره برد يديه فيه بعد أن مس بهما جسمه في نقل الماء إليه وغسله لوجب أن ينجس الماء الذي نقله إليه بملاقاته إياه فلا يطهر أبدا. وفي الاجماع على فساد هذا ما يقضي بفساد قول من قال إن طهره ينجس بذلك وإن الغسل لا يجزي والله تعالى الموفق انتهى. وقال ابن ناجي في شرح قوله في المدونة ولا ينجس ثوبا أصابه إن كان الذي توضأ به أولا طاهر الأعضاء. قال المغربي: يقوم منها أنه لا يشترط في أعضاء المتوضئ أن تكون طاهرة، لأنه اشترط الطهارة في حق المتوضئ الثاني. وأما الأول فهو صحيح بالاطلاق على ظاهر كلامه خلافا لابن الجلاب. قال ابن ناجي: ما ذكره صحيح ثم قال: وقول ابن الجلاب مشكل لأنه يقول في الماء اليسير تحله النجاسة إنه لا ينجس انتهى.
قلت: وعبارة الجلاب ليست صريحة فيما ينسبونه إليها ونصها وإزالة النجاسة عن الثوب والجسد والمكان مسنونة غير مفروضة إلا أن تكون في أعضاء الوضوء فتجب إزالتها لأنه لا يصح تطهير الأعضاء مع وجودها فيها فوجب إزالتها لذلك لا لنفسها فتأمله.
فرع: قال أبو الحسن الصغير في الكلام على مسألة الحناء ولم يشترط أحد طهارة الأعضاء من الدنس، ويأتي الكلام على ما إذا انضاف الماء بعد وصوله للعضو في الكلام على مسح الرأس وعلى الدلك والله تعالى أعلم. وقول الشيخ زروق في شرح القرطبية أنه يدخله الخلاف الذي في الماء القليل تحله نجاسة ليس بظاهر، وسيأتي أن الماء لا ينضاف بعد وصوله إلى العضو والله تعالى أعلم. وقال ابن رشد: إن فرائض الوضوء على ثلاثة أقسام: قسم مجمع