مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٢٩
كلام الفاكهاني في شرح قول الرسالة وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين ص: (ودمعه وعرقه) ش: هذا هو المعروف من المذهب. قال في المدونة: وعرق الدواب وما يخرج من أنوفها طاهر. وقبله سند ولم يذكر فيه خلافا بل قال: هو كعرق الآدمي وقبله أيضا غيره من شراح المدونة وكذلك ابن عرفة ولم يحك في ذلك خلافا. وقال ابن رشد في رسم الوضوء من سماع أشهب: عرق سائر الحيوان ولبنها تابع للحومها. وإنما قال في المدونة: لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار لان الناس لا يقدرون على التوقي منه انتهى. ولم يذكر في نجاسته خلافا فما قاله غير معروف والله تعالى أعلم. ص: (ولعابه ومخاطه وبيضه) ش: اللعاب - بضم اللام - ما سال من الفم. وانظر هل يدخل في كلامه الماء الذي يسيل من فم النائم؟ وقال المشذالي في حاشيته على المدونة عن النووي: إن تغير فهو نجس وإلا فهو طاهر. فإن قلنا بنجاسته وكان ملازما لشخص فهو كدم البرغوث. قال المشذالي: ويتخرج فيه قولان من مسائل المذهب التي تشبهه انتهى. وقال ابن ناجي في شرح المدونة الجاري على مذهبنا: إذا تغير أن يكون مضافا لا نجسا.
قلت: لا وجه لهذا بل الظاهر أن يقال: إن كان من الفم فهو طاهر، وإن كان من المعدة فكما قال النووي: إن تغير فهو نجس وإلا فهو طاهر. وقال الدميري في شرح المنهاج ويعرف أنه من المعدة بنتنه وصفرته. وقيل: إن كان الرأس على مخدة فمنه وإلا فمن المعدة، وعلى كل حال فإنه إذا لازم شخصا عفي عنه والله أعلم. ص: (ولو أكل نجسا) ش: جعله الشارح راجعا للبيض وأشار ب " لو " للخلاف فيه. وانظر لم أشار للخلاف فيه دون العرف مع أن ابن الحاجب وغيره حكوا الخلاف فيهما جميعا، ولعل الخلاف الذي في البيض أقوى ولم يذكر اللبن لان اللبن ليس طاهرا على الاطلاق وكالبيض بل لبن غير الآدمي تابع للحمه كما سيأتي إلا أنه كان ينبغي له أن ينبه على الخلاف في لبن الجلالة كما نبه على الخلاف في بيضها، والمشهور أن لبن الجلالة مباح، وكذلك النحل إذا أكلت نجاسة فعسلها طاهر عند مالك قاله في رسم إن خرجت من سماع عيسى وهو ظاهر قوله في المدونة في العسل النجس لا بأس أن يعلف
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست