مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٣١
تنبيهان: الأول: قال الشارح: ظاهر كلامه سواء كان البيض من الطير أو من غيره وليس كذلك، لان بيض الحشرات ملحق بلحمها وإليه أشار ابن بشير.
قلت: بل الظاهر أن كلام المصنف على إطلاقه لان الحشرات إذا أمن سمها مباحة فتأمله. وما ذكره عن ابن بشير قبله ابن عرفة ونصه: وبيض الطير طاهر وسباعه والحشرات كلحمها والله تعالى أعلم.
الثاني: قال البساطي: هنا بحث وهو أنه شهر هنا أن عرق السكران وبيض الجلالة طاهر، وفيما يأتي أن رماد النجس ودخانه نجس، والقولان في هذه الأشياء مبنيان على أن النجاسة إذا تغيرت أعراضها هل تطهر أو لا، فانظر من فصل.
قلت: أما المصنف فلا اعتراض عليه لأنه تابع للتوضيح، وقد ذكر في توضيحه في اللبن والبيض والعرق أن الذي اختاره المحققون كعبد الحق والمازري وابن يونس، الطهارة. وذكر في رماد الميتة عن المازري أن الجمهور على أنه لا يطهر. أما وجه التفصيل فظاهر أيضا لان الانقلاب في اللبن والبيض والعرق أشد منه في رماد الميتة فتأمله والله أعلم. ص: (إلا المذر) ش: بفتح الميم وكسر الذال المعجمة أي الفاسد وهو ما عفن أو صار دما أو مضغة أو فرخا ميتا. قال النووي: ويطلق أيضا على ما اختلط فيه الصفار بالبياض انتهى. والظاهر أن هذا الأخير طاهر إذا لم يحصل فيه عفن انتهى.
تنبيه: قال في الذخيرة في كتاب الأطعمة: يوجد في وسط بياض البيض أحيانا نقطة دم فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم لا تكون نجسة، وقد وقع البحث فيها مع جماعة ولم يظهر غيره انتهى.
فرع: قال ابن فرحون في مسائل ابن قداح: يؤمر بغسل البيض قبل كسره فإن لم يغسل فلا شئ عليه انتهى. وقال في مختصر فتاوى ابن رشد لابن عبد الرفيع التونسي: أفتى القاضي أبو الوليد في الذي يجعل البيض في الطعام لا يغسله عند شيه وهي مملوءة بأذى الدجاج إن
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست