مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٢٥
منه ابن عرفة جواز أكله فعزاه للسماع المتقدم. قال البرزلي وهو ظاهر. المدونة: وهو الصواب.
وحكى ابن عرفة والبرزلي عن الصائغ أنه أجاب بأنه لا يؤجل لأنه بائن من النعجة وهو يقتضي الحكم بنجاسته، ثم حكى ابن عرفة ثالثا عن بعض شيوخه. قال البرزلي وهو ابن جماعة: إنه تابع للولد إن أكل الولد أكل وإلا فلا. قال البرزلي: ومال إليه ابن عرفة والله أعلم. وخص بعضهم المشيمة بالآدميين ودخل في كلامه جميع أجزائه حتى الأمعاء التي فيها الفرث وهو كذلك إلا أن يكون الحيوان مما لا يأكل النجاسة فلا يؤكل ما اتصل بروثه حتى يغسل كما سيأتي في كلام ابن يونس، وعلى هذا فيكون الحكم كذلك في مكروه الاكل لنجاسة روثه على المشهور ص: (وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير) ش: قال ابن فرحون:
الشعر بفتح العين وسكونها يطلق على شعر الانسان وغيره من الدواب والسباع فهو عام، والصوف للشاة فهو أخص منه. والوبر بفتح الموحدة صوف الإبل والأرنب ونحوهما وما ذكره موافق لما في الصحاح. وفي القاموس: الشعر ما ليس بصوف ولا وبر، والريش للطائر، والزغب ما اكتنف القصبة ص: (إن جزت) ش: هذا الشرط إنما هو إذا أخذت من غير المذكى. قال البساطي: لا يشترط أن تنفصل مجزوة بل لو نتفت وقطع مباشر اللحم طهر.
تنبيه: انظر هل يحكم عليها في حال اتصالها بالميتة قبل أن تجز بالنجاسة أو بالطهارة حتى لو كان شعر الميتة طويلا وصلى عليه مصل، أو كان المصلي يباشر ريش القصبة هل تصح صلاته أم لا؟ والظاهر أنه يحكم بنجاسة ما اتصل بها فقط كما يفهم من كلام صاحب الطراز، وأن تصح الصلاة إذا كان الشعر والريش مبسوطا في الأرض وإن كان مشدودا في المصلي أو ممسكا له بيده لم تصح كما قال سند فيمن ربط حبلا في ميتة إنه إن كان طرفه تحت قدميه فلا شئ عليه كالبساط، وإن كان مشدودا في وسطه أو ممسوكا بيده لم تجز فتأمله والله أعلم.
فرع: إذا جزت هذه الأشياء المذكورة من ميتة فاستحب في المدونة والرسالة أن تغسل.
قال ابن رشد في سماع أشهب: ولا معنى له إذا علم أنه لم يصبه أذى. وأوجب ابن حبيب غسلها فإن تيقنت نجاسته فلا شك في وجوب غسله.
فرع: فإن أراد بيع الصوف وما معه المأخوذ من الميتة أو بيع ما نسج منه فعليه أن يبين
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست