الماجشون، ولابن وهب أن يعيد المتوضئ به في الوقت. ص: (وراكد يغتسل فيه) ش: يحتمل معنيين: أحدهما وهو الظاهر من لفظ المصنف أنه يكره استعمال الماء الراكد الذي يغتسل فيه، وينبغي أن يسفر قوله: يغتسل فيه بأن مراده إنه يتكرر الاغتسال فيه كما قد يفهم ذلك من قوله: يغتسل. كأنه يعني أنه معد للغسل. وظاهره سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، كان من يغتسل فيه نجس الأعضاء أو طاهرها. واعلم أنه إن تغير أحد أوصاف الماء فلا شك في عدم طهوريته. ثم إن علم المغير هل هو نجس أو طاهر عمل عليه وإلا عمل على ظاهر أمره كما تقدم. وإن لم يتغير الماء فلا يخلو إما أن يكون مستبحرا أو كالقصرية ونحوها أو بين ذلك كالحوض ونحوه، فأما المستبحر والماء المعين كالغدير الكبير والبركة الكبيرة والبئر المعينة فلا يكره استعماله كما صرح به غير واحد، وإن كان كالقصرية وهي المركن فلا إشكال في كراهيته إن كان الذي اغتسل فيه نجس الأعضاء أو عليه جنابة لأنه ماء يسير حلته نجاسة، أو ماء مستعمل في حدث، وإن كان الذي اغتسل فيه طاهر الأعضاء وهو غير جنب فلا بأس بالوضوء به. قال سند: قوله: لا خير فيه على أي وجه قدر لأنه إن اغتسل بنجاسة فقد أفسدها على ما عرف، وإن لم تكن عليه نجاسة كان مستعملا في حدث، وقد عظم الاختلاف فيه، وأما غير الجنب فلا بأس به عند مالك وأبي حنيفة والشافعي. وقال أصبغ: لا يجوز الوضوء بذلك وكذلك ما يغسل فيه الثوب الطاهر وشبهه من الطهارات، ومذهبه خارج عن الجماعة من حيث السنة، فإن النبي (ص) قيد ذلك بالجنابة. ومن حيث النظر فإن أديم الجلد إذا كان طاهرا ولم يكن عليه ما يغير) صفة من صفات الماء كان مرور الماء عليه كمروره على أديم القرب انتهى. وذكر ابن ناجي نحوه. وأما الحوض ونحوه فقال في المدونة: ولا يغتسل الجنب في الماء الدائم فإن فعل أفسده إذا كان مثل حياض الدواب إلا أن يكون غسل موضع الأذى قبل دخولها فلا بأس به. قال ابن ناجي: أشار ابن الحاجب إلى أن قوله: أفسدها يحتمل الكراهة والتنجيس، والصواب حملها على التنجيس وعليه يقوم منه مثل ما نص عليه ابن رشد أن آنية الغسل لا تنجسها القطرة ونحوها من النجاسة بل ما له بال كالذي على جسد الجنب انتهى. وهذا الذي اختاره ابن ناجي إنما يأتي على مقابل المشهور أن اليسير إذا حلته نجاسة أفسدته وإن لم تغيره وهو قول ابن القاسم ورواية المصريين عن مالك، وعلى أن نحو الجرة والزير والحوض يسير، وأما على القول المشهور الذي مشى عليه المصنف فهو طاهر مطهر، قال في الجلاب: ويكره للجنب أن يغتسل في ماء واقف إذا كان يسيرا ووجد منه بدلا فإن لم يجد غيره جاز أن يغتسل به ويصير مستعملا، ويكره لغيره أن يغتسل به وهو مع ذلك طاهر
(١٠٤)