مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٧٦
باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس للغريم: منع من أحاط الدين بماله من تبرعه، ومن سفره إن حل بغيبته، وإعطاء غيره قبل أجله، أو كل ما بيده: كإقراره لمتهم عليه على المختار والأصح، لا بعضه ورهنه، وفي كتابته: قولان.
وله التزوج، وفي تزوجه أربعا، وتطوعه بالحج: تردد، وفلس حضر أو غاب، إن لم يعلم ملاؤه بطلبه، وإن أتى غيره دينا حل زاد على ماله، أو بقي مالا يفي بالمؤجل فمنع من تصرف مالي، لا في ذمته:
كخلعه، وطلاقه، وقصاصه، وعفوه، وعتق أم ولده. وتبعها مالها. إن قل، وحل به وبالموت ما أجل، ولو دين كراء،. أو قدم الغائب مليا، وإن نكل المفلس، حلف كل: كهو، وأخذ حصته، ولو نكل غيره على الأصح، وقبل إقراره بالمجلس، أو قربه: إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة، وهو في ذمته.
وقبل تعيينه القراض والوديعة، إن قامت بينة بأصله والمختار قبول قول الصانع بلا بينة، وحجر أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا، ثم داين غيرهم، فلا دخول للأولين: كتفليس الحاكم إلا كإرث، وصلة وجناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا، أو ثوبي جمعته، إن كثرت قيمتهما، وفي بيع آلة الصانع: تردد وأوجر رقيقه، بخلاف مستولدته، ولا يلزم بتكسب، وتسلف واستشفاع، وعفو للدية، وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لولده، وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره، كالشهرين، وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم، واستؤني به، إن عرف بالدين في الموت فقط، وقوم مخالف النقد يوم الحصاص، واشترى له منه بما يخصه،
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست