مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٨٠
وفي كره القرد والطين ومنعه: قولان.
باب في الضحية والعقيقة سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف، وإن يتيما بجذع ضأن، وثني معز وبقر وإبل: ذي سنة، وثلاث، وخمس، بلا شرك، إلا في الاجر، وإن أكثر من سبعة، إن سكن معه وقرب له، وأنفق عليه وإن تبرعا.
وإن جماء ومقعدة لشحم، ومكسورة قرن، لا إن أدمى كبين: مرض، وجرب، وبشم، وجنون، وهزال، وعرج، وعور، وفائت جزء غير خصة وصمعاء جدا، وذي أم وحشية، وبتراء، وبكماء وبخراء، ويابسة ضرع، ومشقوقة أذن، ومكسورة سن، لغير إثغار أو كبر، وذاهبة ثلث ذنب، لا أذن - من ذبح الإمام لآخر الثالث - وهل هو العباسي. أو إمام الصلاة؟
قولان، ولا يراعى قدره في غير الأول وأعاد سابقه، إلا المتحري أقرب إمام: كأن لم يبرزها، وتوانى بلا عذر قدره، وبه انتظر للزوال.
والنهار شرط، وندب إبرازها، وجيد، وسالم، وغير خرقاء وشرقاء، ومقابلة، ومدابرة، وسمين، وذكر، وأقرن، وأبيض، وفحل إن لم يكن الخصي أسمن، وضأن مطلقا، ثم معز، ثم هل بقر وهو الأظهر، أو إبل؟ خلاف وترك حلق، وقلم: لمضح: عشر ذي الحجة، وضحية على صدقة وعتق، وذبحها بيده، وللوارث إنفاذها، وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد، واليوم الأول، أفضل وهل جميعه أو إلى الزوال قولان وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني، تردد، وذبح ولد خرج قبل الذبح.
في الكراخة في الضحية والعقيقة وكره جز صوفها قبله، إن لم ينبت للذبح، ولم ينوه
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست