مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٦٥
ومكانه له للمقيم بمكة، وندب المسجد:
كخروج ذي التفث لميقاته، ولها وللقران: الحل، والجعرانة أولى، ثم التنعيم، وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده، وأهدى إن حلق، وإلا فلهما: ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وقرن، وذات عرق، ومسكن دونها، وحيث حاذى واحدا، أو مر ولو ببحر، إلا كمصري يمر بالحليفة، فهو أولى وإن لحيض رجي رفعه:
كإحرامه أوله، وإزالة شعثه، وترك اللفظ به، والمار به إن لم يرد مكة، أو كعبد فلا إحرام عليه، ولا دم، وإن أحرم إلا الضرورة المستطيع، فتأويلان، ومريدها إن إن تردد أو عادلها لأمر، فكذلك، وإلا وجب الإحرام، وأساء تاركه، ولا دم إن لم يقصد نسكا، وإلا رجع، وإن شارفها ولا دم إن علم، ما لم يخف فوتا، فوتا، فالدم: كراجع بعد إجرامه، ولو أفسد، لا فات، وإنما ينعقد بالنية، وإن خالفها لفظه، ولا دم وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به بين أو أبهم، وصرفه لحج والقياس لقران، وإن نسي فقران، ونوى الحج وبرئ منه فقط:
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست