مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٨٧
هذه إن لم ينو ما دامت له، لا دار فلان، ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به، وفي لا باع منه، أو له بالوكيل إن كان من ناحيته، وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع. له حنث ولزم البيع، وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني، لا في دخول دار وتأخير وصي بالنظر ولا دين، وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا، وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت، أو بعد فسادها قولان، إلا أن تتوانى، وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتها ونيته الجمع واستشكل.
فصل في النذر النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان، وإن قال إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه، بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته، وإنما يلزم به ما ندب كلله علي، أو علي ضحية، وندب المطلق، وكره المكرر وفي كره المعلق تردد، ولزم البدنة بنذرها فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه لا غير، وصيام بثغر، وثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي بمالي في كسبيل الله وهو الجهاد، والرباط يمحل خيف وأنفق عليه من غيره إلا لمتصدق به على معين فالجميع، وكرر إن أخرج، وإلا فقولان، وما سمى وإن معينا أتى على الجميع، وبعث فرس وسلاح لمحله إن وصل وإن لم يصل بيع وعوض كهدي ولو معيبا على الأصح، وله فيه إذا بيع الابدال بالأفضل، وإن كان كثوب بيع، وكره بعثه وأهدي به وهل اختلف هل يقومه أو لا ندبا، أو التقويم إذا كان بيمين تأويلات،
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست