مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٨٣
إن بين بالقرعة، وجاز لثانية إن أخرج، وإلا كره، وإن كيمين وظهار، وأجزأت قبل حنثه، ووجبت به إن لم يكره ببر، وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد: بت من يملك وعتقه، وصدقة بثلثه، ومشي بحج، وكفارة، وزيد في الايمان: يلزمني صوم سنة إن اعتيد حلف به، وفي لزوم شهري ظهار: تردد، وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة: لغو، تكررت إن قصد تكرر الحنث، أو كان العرف:
كعدم ترك الوتر، أو نوى كفارات، أو قال لا ولا، أو حلف أن لا يحنث، أو بالقرآن والمصحف والكتاب أو دل لفظه بجمع، أو بكلما أو مهما لا متى ما ووالله ثم والله وإن قصده والقرآن، والتوراة، والإنجيل، ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا، وخصصت نية الحالف، وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها:
كطلاق: ككونها معه في لا يتزوج حياتها:
كأن خالفت ظاهر لفظه: كسمن ضأن في: لا آكل سمنا، أو لا أكلمه، وكتوكيله في: لا يبيعه، أو لا يضربه، إلا لمرافعة وبينة، أو إقرار في طلاق وعتق فقط، أو استحلف مطلقا في وثيقة حق، لا إرادة ميتة، أو كذب في: طالق وحرة، أو حرام، وإن بفتوى ثم) بساط يمينه، ثم عرف، قولي ثم مقصد لغوي، ثم شرعي، وحنث إن لم تكن له نية. ولا بساط بفوت ما حلف عليه، ولو لمانع شرعي أو سرقة، لا بكموت حمام في ليذبحنه، وبعزمه على ضده، وبالنسيان إن أطلق، وبالبعض عكس البر، وبسويق أو لبن في لا آكل، لا ماء
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست