مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٦٦
كشكه أفرد أو تمتع، ولغا عمرة عليه: كالثاني في حجتين أو عمرتين، ورفضه، وفي كإحرام زيد: تردد، وندب: إفراد، ثم قران: بأن يحرم بهما وقدمها، أو يردفه بطوافها، إن صحت وكمله، ولا يسعى وتندرج، وكره قبل الركوع لا بعده، وصح بعد سعي، وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله، ثم تمتع بأن يحج بعدها وإن بقران، وشرط دمهما: عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها أو خرج لحاجة، لا انقطع بغيرها، أو قدم بها ينوي الإقامة، وندب لذي أهلين، وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتر، تأويلان، وحج من عامه، وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز لا أقل، وفعل بعض ركنها في وقته، وفي شرط كونهما عن واحد: تردد، ودم التمتع يجب بإحرام الحج، وأجزأ قبله، ثم الطواف لهما سبعا بالطهرين، والستر، وبطل بحدث: بناء، وجعل البيت عن يساره وخرج كل البدن عن الشاذروان، وستة أذرع من الحجر، ونصب المقبل قاسته داخل المسجد ولاء،
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست