وقبلة شهوة، ولمس، ومباشرة وإن لحائض ناسية، وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر: فلا منع كغيره، إن دخلا وأتمت ما سبق منه، أو عدة، إلا أن تحرم، وإن بعدة موت فينفذ، وتبطل، وإن منع عبده نذرا، فعليه إن عتق ولا يمنع مكاتب يسيره، ولزم يوم إن نذر ليلة، لا بعض يوم وتتابعه في مطلقه، ومنويه حين دخوله: كمطلق الجوار، لا النهار فقط فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ: صوم، وفي يوم دخوله: تأويلان، وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا، والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها وإلا فبموضعه وكره أكله خارج المسجد واعتكافه غير مكفي، ودخوله منزله وإن لغائط، واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر، وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة: كعيادة وجنازة، ولو لاصقت وصعوده لتأذين بمنار أو سطح، وترتبه للإمامة، وإخراجه لحكومة إن لم يلد به، وجاز:
إقراء قرآن، وسلامه على من بقربه وتطيبه، وأن ينكح وينكح بمجلسه، وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا، أو شاربا، وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه، وندب إعداد ثوب، ومكثه ليلة العيد، ودخوله قبل الغروب. وصح إن دخل قبل الفجر، واعتكاف عشرة، وبآخر المسجد وبرمضان، وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة به، وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف، وانتقلت، والمراد بكسابعة ما بقي، وبنى بزوال إغماء، أو جنون: كأن منع من الصوم: لمرض، أو حيض أو عيد وخرج وعليه حرمته وإن أخره: بطل، إلا ليلة العيد ويومه، وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده.