مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٥٨
والقضاء بالعدد، بزمن أبيح صومه: غير رمضان وإتمامه إن ذكر قضاءه، وفي وجوب قضاء القضاء: خلاف، وأدب المفطر عمدا: إلا أن يأتي تائبا، وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفطر في قضاء رمضان لمثله: عن كل يوم لمسكين، ولا يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان، لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده، ومنذوره، والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية كشهر، فثلاثين، إن لم يبدأ بالهلال، وابتداء سنة، وقضى مالا يصح صومه في سنة، إلا أن يسميها، أو يقول هذه وينوي باقيها، فهو، ولا يلزم القضاء، بخلاف فطره لسفر، وصبيحة القدوم في يوم قدومه، إن قدم ليلة غير عيد، وإلا فلا، وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار، ورابع النحر لناذره، وإن تعيينا لا سابقيه، إلا لمتمتع لا تتابع سنة أو شهر أو أيام وإن نوى برمضان في سفره غيره، أو قضاء الخارج أو نواه، ونذرا لم يجز عن واحد منهما، وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن.
فصل في الاعتكاف باب: الاعتكاف نافلة، وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم، ولو نذرا ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة، وتجب به، فالجامع مما تصح فيه الجمعة وإلا خرج وبطل: كمرض أبويه، لا جنازيهما معا وكشهادة وإن وجبت، ولتؤد بالمسجد، أو تنقل عنه، وكردة، وكمبطل صومه وكسكره ليلا، وفي إلحاق الكبائر به: تأويلان، وبعدم وطئ،
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 ... » »»
الفهرست