مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٥٧
ولو بطلاق بت، إلا لوجه كوالد، وشيخ وإن لم يحلفا، وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب، وجهل في رمضان فقط: جماعا، أو رفع نية نهارا أو أكلا أو شربا بفم فقط وإن باستياك بجوزاء، أو منيا وإن بإدامة فكر:
إلا أن يخالف عادته على المختار، وإن أمنى بتعمد نظرة، فتأويلان: بإطعام ستين مسكينا لكل مد، وهو الأفضل، أو صيام شهرين، أو عتق رقبة كالظهار، وعن أمة وطئها، أو زوجة أكرهها نيابة، فلا يصوم، ولا يعتق ع أمته، وإن أعسر كفرت ورجعت، إن لم تصم بالأقل من الرقبة.
وكيل الطعام وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا: تأويلان وفي تكفير مكره رجل ليجامع: قولان، لا إن أفطر ناسيا، أو لم يغتسل إلا بعد الفجر، أو تسحر قربه. أو قدم ليلا، أو سافر دون القصر، أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحة، بخلاف بعيد التأويل: كراء، ولم يقبل، أو أفطر لحمي ثم حم أو لحيض ثم حصل، أو حجامة أو غيبة، ولزم معها القضاء. إن كانت له، والقضاء في التطوع بموجبها ولا قضاء في غالب قئ، أو ذباب أو غبار طريق، أو دقيق، أو كيل، أو جبس لصانعه، وحقنة من إحليل. أو دهن جائفة، ومني مستنكح أو مذي. ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر. وجاز سواك كل النهار، ومضمضة لعطش، وإصباح بجنابة، وصوم دهر وجمعة فقط وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه، وإلا قضى ولو تطوعا، ولا كفارة، إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله، وبمرض خاف: زيادته، أو تماديه. ووجب إن خاف هلاكا، أو شديد أذى:
كحامل، ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره خافتا على ولديهما، والأجرة في مال الولد، ثم هل في مال الأب، أو مالها؟ تأويلان،
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست