مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٣١
ثم عيد، ثم كسوف ثم استسقاء ووقته بعد عشاء صحيحة، وشفق للفجر، وضرورية للصبح، وندب قطعها لفذ، لا مؤتم، وفي الإمام روايتان، وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين: تركه، لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ولو قدم، ولسبع زاد الفجر، وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها، ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر، وندب الاقتصار على الفاتحة. وإيقاعها بمسجد، ونابت عن التحية، وإن فعلها ببيته لم يركع ولا يقضى غير فرض، إلا هي فللزوال، وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد: تركها، وخارجه: ركعها، إن لم يخف فوات ركعة، وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام؟ قولان.
فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة الجماعة بفرض، غير جمعة: سنة ولا تتفاضل، وإنما يحصل فضلها بركعة، وندب لمن لم يحصله: كمصل بصبي - إلا امرأة - أن يعيد مفوضا مأموما، ولو مع واحد، غير مغرب: كعشاء بعد وتر فإن أعاد ولم يعقد قطع، وإلا شفع وإن أتم - ولو سلم - أتى برابعة إن قرب، وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا، وإن تبين عدم الأولى أو فسادها: أجزأت، ولا يطال ركوع لداخل، والإمام الراتب:
كجماعة، ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو في صلاة قطع، إن خشي فوات ركعة
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست