مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٠
ولو بتشهد وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع، وإلا بطلتا، وإن لم يتم ركعة في الجمعة، ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله، ولا يبني بغيره كظنه فخرج فظهر نفيه، ومن ذرعه قئ لم تبطل صلاته، وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما، أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر، أو خوف بحضر، قدم البناء وجلس في آخرة الإمام، ولو لم تكن ثانيته.
فصل في ستر العورة هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة، أو طلب، أو نجس وحده، كحرير، وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر، وإن بخلوة للصلاة؟ خلاف.
وهي من رجل وأمة، وإن بشائبة وحرة مع امرأة، ما بين سرة وركبة، ومع أجنبي - غير الوجه والكفين - وأعادت لصدرها، وأطرافها، بوقت، ككشف أمة فخذا، لا رجل، ومع محرم غير الوجه والأطراف، وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه، ومن المحرم كرجل مع مثله، ولا تطلب أمة بتغطية رأس، وندب سترها بخلوة، ولام ولد، وصغيرة، ستر واجب على الحرة، وأعادت إن راهقت للاصفرار، ككبيرة، إن تركت القناع، كمصل بحرير، وإن انفرد، أو بنجس بغير أو بوجود مطهر، وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر، لا عاجز صلى عريانا، كفائتة وكره محدد، لا بربح، وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساقا وصماء بستر وإلا منعت
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست