مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٣٠
وتعمدها بفريضة أو خطبة. لا نفل مطلقا، وإن قرأها في فرض، لا خطبة، وجهر إمام السرية وإلا اتبع، ومجاوزها بيسير: يسجد.
وبكثير: يعيدها بالفرض ولم ينحن وبالنفل في ثانيته، قفي فعلها قبل الفاتحة: قولان. وإن قصدها فركع سهوا، اعتد به، ولا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا، قال: وأصل المذهب تكريرها، إن كرر حزبا. إلا المعلم والمتعلم فأول مرة، وندب لساجد الأعراف: قراءة قبل ركوعه، ولا يكفي عنها ركوع، وإن تركها وقصده، صح وكره وسهوا اعتد به عند مالك، لا ابن القاسم، فيسجد إن اطمأن به.
فصل: صلاة النافلة ندب نفل وتأكد بعد مغرب: كظهر، وقبلها: كعصر بلا حد، والضحى وسر به نهارا، وجهر ليلا، وتأكد بوتر، وتحية مسجد، وجاز ترك مار، وتأدت بفرض، وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم وآله وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم، والفرض: بالصف الأول. وتحية مسجد مكة والطواف، وتراويح، وانفراد بها إن لم تعطل المساجد.
والختم فيها، وسورة تجزئ، ثلاث وعشرون، ثم جعلت ستا وثلاثين، وخفف مسبوقها ثانيته ولحق، وقراءة شفع: بسبح، والكافرون، ووترا: بإخلاص ومعوذتين، إلا لمن له حزب، فمنه فيهما، وفعله لمنتبه اخر الليل، ولم يعده مقدم، ثم صلى، وجاز، وعقب شفع منفصل عنه بسلام، إلا لاقتداء بواصل، وكره وصله، ووتر بواحدة وقراءة ثان من غير انتهاء الأول، ونظر بمصحف في فرض، أو أثناء نفل، لا أوله، وجمع كثير لنفل، أو بمكان مشتهر، وإلا فلا، وكلام بعد صبح لقرب الطلوع، لا بعد فجر، وضجعة بين صبح، وركعتي فجر، والوتر سنة آكد،
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست