مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٣٦
وتبعه ولم يعد، وإن أتم مسافر نوى إتماما: أعاد بوقت، وإن سهوا: سجد، والأصح إعادته:
كمأمومه بوقت، والأرجح الضروري إن تبعه، وإلا بطلت كأن قصر عمدا، والساهي: كأحكام السهو، وكأن أتم، ومأمومه بعد نية قصر عمدا. وسهوا أو جهلا ففي الوقت، وسبح مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه، وأتم غيره بعده أفذادا وأعاد فقط بالوقت، وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه: أعاد أبدا، إن كان مسافرا: كعكسه، وفي ترك نية القصر والاتمام تردد.
وندب: تعجيل الأوبة، والدخول ضحى. ورخص له جمع الظهرين ببر، وإن قصر ولم يجد، بلا كره، وفيها شرط الجد: لادراك أمر بمنهل زالت به، ونوى النزول بعد الغروب، وقبل الاصفرار أخر العصر، وبعده: خير فيها. وإن زالت راكبا: أخرهما، إن نوى الاصفرار أو قبله، وإلا ففي وقتيهما: كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون، وللصحيح فعله، وهل العشاءان كذلك؟
تأويلان، وقدم خائف الاغماء، والنافض، والميد، وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع، أعاد الثانية في الوقت، وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أذن للمغرب كالعادة، وأخر قليلا، ثم صليا ولاء: إلا قدر أذان منخفض بمسجد، وإقامة، ولا تنفل بينهما. ولم يمنعه، ولا بعدهما.
وجاز لمنفرد بالمغرب، يجدهم بالعشاء. ولمعتكف بمسجد: كأن انقطع المطر بعد الشروع، لا إن فرغوا فيؤخر للشفق، إلا بالمساجد الثلاثة ولا إن حدث السبب بعد الأولى، ولا المرأة والضعيف ببيتهما ولا مفرد بمسجد: كجماعة لا حرج عليهم.
فصل في بيان شروط الجمعة
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست