مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٧
وإن بجنب، أو قهقرة وفتح على إمامه إن وقف، وسد فيه لتثاؤب، ونفث بثوب لحاجة كتنحنح، والمختار عدم الابطال به لغيرها، وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة، ولا يصفقن، وكلام لاصلاحها بعد سلام.
ورجع إمام فقط لعدلين، إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا، ولا لحمد عاطس، أو مبشر وندب تركه، ولا لجائز، كإنصات قل لمخبر، وترويح رجليه، وقتل عقرب تريده، وإشارة لسلام، أو حاجة.
لا على مشمت:
كأنين لوجع وبكاء تخشع. وإلا فكالكلام: كسلام على مفترض ولا لتبسم، وفرقعة أصابع، والتفات بلا حاجة، وتعمد بلع ما بين أسنانه وحك جسده، وذكر قصد التفهيم به بمحله. وإلا بطلت:
كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح، وبطلت بقهقهة، وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك: كتكبيره للركوع بلا نية إحرام، وذكر فائتة، وبحدث، وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة. وبمشغل عن فرض، وعن سنة يعيد في الوقت، وبزيادة أربع: كركعتين في الثنائية. وبتعمد: كسجدة، أو نفخ، أو أكل، أو شرب، أو قئ، أو كلام، وإن بكره أو وجب لانقاذ أعمى، إلا لاصلاحها فبكثيره، وبسلام، وأكل، وشرب، وفيها إن أكل أو شرب انجبر، وهل اختلاف أو لا للسلام في الأولى أو للجمع؟ تأويلان، وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه: كمسلم شك في الاتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر، وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست