مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٦
فذ بعد شفع من المغرب: كثلاث من غيرها وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا، وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له، وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا. وندب تقديم ظهر، وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي، وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها، وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما، وأعاد المبتدأة، ومع الشك في القصر أعاد إثر كل حضرية سفرية، وثلاثا كذلك سبعا، وأربعا، ثلاث عشرة وخمسا إحدى وعشرين، وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا وأربعا ثمانيا، وخمسا تسعا.
فصل في سجود السهو سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة: سجدتان قبل سلامه، وبالجامع في الجمعة، وأعاد تشهده:
كترك جهر وسورة بفرض وتشهدين، وإلا فبعده: كمتم لشك، ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر أو ترك سر بفرض، أو استنكحه الشك ولهى عنه:
كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر، وإن بعد شهر.
بإحرام، وتشهد، وسلام جهرا، وصح إن قدم أو أخر، لا إن استنكحه السهو، ويصلح، أو شك هل سها، أو سلم أو سجد واحدة في شكه فيه، هل سجد اثنتين. أو زاد سورة في أخرييه، أو خرج من سورة لغيرها، أوقاء غلبة، أو قلس، ولا لفريضة، ولا غير مؤكدة: كتشهد.
ويسير جهر، أو سر وإعلان بكآية، وإعادة سورة فقط لهما، ولتكبيرة، وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه: تأويلان، ولا لإدارة مؤتم، وإصلاح رداء، أو سترة سقطت أو كمشي صفين لسترة أو فرجة، أو دفع مار، أو ذهاب دابته
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست