مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٣٤
والمستأجر على المالك: وإن عبدا كامرأة، واستخلفت. ثم زائد فقه، ثم حديث، ثم قراءة، ثم عبادة، ثم بسن إسلام، ثم بنسب، ثم بخلق، ثم بلباس إن عدم نقص منع أو كره، واستنابة الناقص: كوقوف ذكر عن يمينه، واثنين خلفه.
وصبي عقل القربة: كالبالغ ونساء خلف الجميع، ورب الدابة أولى بمقدمها، والأورع، والعدل والحر والأب، والعم على غيرهم، وإن تشاح متساوون - لا لكبر اقترعوا، وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس، وقام بتكبير إن جلس في ثانيته، إلا مدرك التشهد، وقضى القول وبنى الفعل، وركع من خشي فوات ركعة دون الصف، إن ظن إدراكه قبل الرفع، يدب كالصفين لآخر فرجة: قائما، أو راكعا، لا ساجدا، أو جالسا.
وإن شك في الادراك ألغاها، وإن كبر لركوع، ونوى بها العقد، أو نواهما، أو لم ينوهما، أجزأه، وإن لم ينوه ناسيا له: تمادى المأموم فقط.
وفي تكبير السجود: تردد، وإن لم يكبر استأنف.
فصل في أحكام الاستخلاف ندب لإمام: خشي تلف مال، أو نفس، أو منع الإمامة لعجز، أو الصلاة برعاف، أو سبق حدث، أو ذكره: استخلاف وإن بركوع، أو سجود، ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله، ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار، واستخلاف الأقرب، وترك كلام في كحدث، وتأخر مؤتما في العجز، ومسك أنفه في خروجه، وتقدمه إن قرب، وإن بجلوسه، وإن تقدم غيره صحت: كأن استخلف مجنونا، ولم يقتدوا به، أو أتموا وحدانا، أو بعضهم، أو بإمامين، إلا الجمعة، وقرأ من انتهاء الأول، وابتدأ بسرية، إن لم
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست