مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٩
أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة، وإلا سجدها، ولا سجود عليه إن تيقن وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء موجبها: يجلس، وإلا اتبعه، فإن خالف عمدا، بطلت فيهما، لا سهوا فيأتي الجالس بركعة، ويعيدها المتبع: وإن قال: قمت لموجب، صحت لمن لزمه اتباعه، وتبعه ولمقابله إن سبح: كمتبع تأول وجوبه على المختار لا لمن لزمه اتباعه في نفس الامر، ولم يتبع.
ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها، وهل كذا إن لم يعلم أو تجز - إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب؟ قولان، وتارك سجدة من كأولاه: لا تجزئه الخامسة إن تعمدها.
فصل في سجود التلاوة سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام: قارئ ومستمع فقط، إن جلس ليتعلم، ولو ترك القارئ. إن صلح ليؤم، ولم يجلس ليسمع: في إحدى عشرة، لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم. وهل سنة أو فضيلة؟ خلاف، وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة، وص: وأناب. وفصلت: تعبدون، وكره سجود شكر، أو زلزلة، وجهر بها بمسجد، وقراءة بتلحين: كجماعة وجلوس لها لا لتعليم. وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره، وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان.
واجتماع لدعاء يوم عرفة، ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا، فهل يجاوز محلها أو الآية؟
تأويلان، واقتصار عليها، وأول بالكلمة، والآية. قال المازري: وهو الأشبه،
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست