مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٣٢
وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها، والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد، وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل. وهو به: خرج ولم يصلها ولا غيرها، وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمها، وبطلت باقتداء بمن بان كافرا، أو امرأة أو خنثى مشكلا، أو مجنونا. أو فاسقا بجارحة، أو مأموما أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه، وبعاجز عن ركن أو علم، إلا كالقاعد بمثله فجائز، أو بأمي إن وجد قارئ. أو قارئ بكقراءة ابن مسعود، أو عبد في جمعة، أو صبي في فرض، وبغيره تصح وإن لم تجز، وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة، وبغير مميز بين ضاد. وظاء: خلاف، وأعاد بوقت في: كحروري، ووكره: أقطع، وأشل وأعرابي لغيره - وإن أقرأ - وذو سلس وقروح، لصحيح، وإمامة من يكره، وترتب: خصي، ومأبون، وأغلف، وولد زنى ومجهول حال، وعبد بفرض، وصلاة بين الأساطين، أو أمام الإمام بلا ضرورة. واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها:
كأبي قبيس. وصلاة رجل بين نساء ود العكس.
وإمامة بمسجد بلا رداء. وتنفله بمحرابه.
وإعادة جماعة بعد الراتب، وإن أذن، وله الجمع إن جمع غيره قبله، إن لم يؤخر كثيرا واخرجوا، إلا بالمساجد الثلاثة، فيصلون بها أفذاذا، إن دخلوها. وقتل: كبرغوث بمسجد، وفيها يجوز طرحها خارجه، واستشكل،
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست