مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٨
وأخر البعدي، ولا سهو على مؤتم حالة القدوة، وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال، لا أقل، فلا سجود، وإن ذكره في صلاة وبطلت، فكذاكرها، وإلا فكبعض. فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت، وأتم النفل وقطع غيره، وندب الاشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام، ومن نقل في فرض تمادى: كفي نفل إن أطالها أو ركع، وهل بتعمد ترك سنة، أو لا ولا سجود؟ خلاف، وبترك ركن وطال، كشرط وتداركه، إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا: وهو رفع رأس، إلا لترك ركوع، فبالانحناء: كسر وتكبير عيد، وسجدة تلاوة، وذكر بعض، وإقامة مغرب عليه وهو بها، وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد - بإحرام، ولم تبطل بتركه، وجلس له على الأظهر وأعاد تارك السلام التشهد، وسجد إن انحرف عن القبلة ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، ولا سجود وإلا فلا.
ولا تبطل إن ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده:
كنفل لم يعقد ثالثته. وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا، وسجد قبله فيهما، وتارك ركوع يرجع قائما. وندب أن يقرأ، وسجدة يجلس لا سجدتين، ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته، وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات: الأول ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام، وإن شك في سجدة لم يدر محلها، سجدها، وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثته بثلاث، ورابعته بركعتين، وتشهد وإن سجد إمام سجدة لم يتبع، وسبح به، فإذا خيف عقده قاموا، فإذا جلس قاموا: كقعوده بثالثة، فإذا سلم أتوا بركعة، وأمهم أحدهم، وسجدوا قبله:
وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى، ما لم يرفع من سجودها،
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست