مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٣٥
يعلم الأول، وصحته بإدراك ما قبل الركوع، وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة: صحت، وإلا فلا: كعود الإمام لا تمامها، وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، وجلس لسلامه المسبوق: كأن سبق هو، لا المقيم يستخلفه مسافر، لتعذر مسافر، أو جهله، فيسلم المسافر، ويقوم غيره للقضاء، وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح به: وإن قال للمسبوق: أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه، وسجد قبله - إن لم تتمحض زيادة - بعد صلاة إمامه.
فصل في أحكام صلاة السفر سن لمسافر: غير عاص به، ولاه:
أربعة برد، ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة، إن عدى البلدي: البساتين المسكونة، وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة، والعمودي: حلته، وانفصل غيرهما:
قصر رباعية وقتية، أو فائتة فيه، وإن نوتيا بأهله إلى محل البدء - لا أقل - إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه، ولا راجع. لدونها، ولو لشئ نسيه. ولا عادل عن قصير بلا عذر.
ولا هائم. وطالب رعي - إلا أن يعلم قطع المسافة قبله - ولا منفصل ينجظر رمقة إلا أن يجزم بالسير دونها، وقطعه: دخول بلده، وإن بريح إلا متوطن كمكة رفض سكناها، ورجع ناويا السفر. وقطعه: دخول وطنه، أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة. ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة.
ونية إقامة أربعة أيام صحاح، ولو بخلاله - إلا العسكر بدار الحرب - أوه العلم بها عادة - لا الإقامة - وإن تأخر سفره، وإن نواها بصلاة: شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية، وبعدها أعاد في الوقت، وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته، وكره كعكسه. وتأكد،
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست