مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٥
يجب بفرض قيام، إلا لمشقة أو لخوفه به فيها، أو قبل ضررا كالتيمم: كخروج ريح، ثم استناد. لا لجنب وحائض، ولهما أعاد بوقت، ثم جلوس كذلك، وتربع كالمتنفل، وغير جلسته بين سجدتيه، ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت، وإلا كره، ثم ندب على أيمن، ثم أيسر، ثم ظهر. وأومأ عاجز إلا عن القيام، ومع الجلوس أومأ للسجود منه، وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه؟ تأويلان، وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض، وهو المختار: كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان، وإن قدر على الكل، وإن سجد لا ينهض، أتم ركعة ثم جلس وإن خف معذور انتقل للأعلى، وإن عجز عن فاتحة قائما جلس، وإن لم يقدر إلا على نية، أو مع إبيماه بطرف، فقال المازري وغيره لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب، وجاز قدح عين أدى لجلوس، لا استلقاء، فيعيد أبدا، وصحح عذره أيضا، ولمريض ستر نجس بطاهر، ليصلي عليه: كالصحيح على الأرجح، ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الاتمام، لا اضطجاع، وإن أولا.
فصل في قضاء الفائتة وجب قضاء فائتة مطلقا، ومع ذكر: ترتيب حاضرتين شرطا، والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة، وإن خرج وقتها، وهل أربع أو خمس؟ خلاف فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة، وفي إعادة مأمومه خلاف، وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ، وشفع إن ركع، وإمام ومأمومه لا مؤتم، فيعيد في الوقت ولم جمعة، وكمل
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست