مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٩
قائم إلا لعذر، مستقبل إلا لاسماع، وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى، ولو متنفلا، لا مفترضا، وأذان فذ إن سافر، لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار.
وجاز أعمى، وتعدده وترتبهم، إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه، وإقامة غير من أذن وحكايته قبله، وأجرة عليه أو مع صلاة. وكره عليها، وسلام عليه. كملب وإقامة راكب، أو معيد لصلاته. كأذانه.
وتسن إقامة مفردة، وثني تكبيرها لفرض، وإن قضاء.
وصحت ولو تركت عمدا.
وإن أقامت المرأة سرا فحسن، وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.
فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة طهارة الحدث والخبث شرط لصلاة طهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها ودام، أخر لآخر الاختياري وصلى، أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها، إن لم يلطخ فرش مسجد، وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه - لا جسده - وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل يسراه، فإن زاد عن درهم قطع. كأن لطخه، أو خشي تلوث مسجد، وإلا فله القطع. وندب البناء، فيخرج ممسك أنفه ليغسل، إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب، ويستدبر قبلة بلا عذر، ويطأ نجسا، ويتكلم ولو سهوا وإن كان بجماعة. واستخلف الإمام، وفي بناء الفذ خلاف.
وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت.
وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت. ورجع إن ظن بقاءه، أو شك
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست