مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٨
وإن تطهر فأحدث. أو تبين عدم طهورية الماء. أو ذكر ما يرتب. فالقضاء.
وأسقط عذر حصل. (غير نوم ونسيان): المدرك. وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر.
ومنع نفل وقت طلوع شمس. وغروبها. وخطبة جمعة.
وكره بعد فجر. وفرض عصر، إلى أن ترتفع قيد رمح، وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر، والورد قبل الفرض لنائم عنه، وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار، وقطع محرم بوقت نهي. وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك، ومزبلة ومحجح ومجزرة إن أمنت من النجس، وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق.
وكرهت بكنيسة. ولم تعد، وبمعطن إبل ولو أمن وفي الإعادة قولان. ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري، وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل، وصلى عليه غير فاضل، ولا يطمس قبره. لا فائتة على الأصح. والجاحد كافر.
فصل الأذان والإقامة) سن الاذان لجماعة طلبت غيرها:
في فرض وقتي، ولو جمعة وهو مثنى، ولو: الصلاة خير من النوم. مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا. مجزوم بلا فصل، ولو بإشارة لكسلام، وبنى إن لم يطل، غير مقدم على الوقت، إلا الصبح فبسدس الليل الأخير. وصحته بإسلام، وعقل، وذكورة، وبلوغ، وندب.. متطهر، صيت، مرتفع،
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست