مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٤
قربهما بسجود، ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه، ومرفقيه ركبتيه، والرداء، وسدل يديه، وهل يجوز القبض في النفل، أو إن طول؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد، أو خيفة اعتقاد وجوبه، أو إظهار خشوع؟ تأويلات، وتقديم يديه في سجوده، وتأخيرهما عند القيام، وعقده يمناه في تشهديه الثلاث، مادا السبابة والابهام، وتحريكهما دائما، وتيامن بالسلام، ودعاء بتشهد ثان، وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة؟
خلاف، ولا بسملة فيه، وجازت كتعوذ بنفل. فرع مكروهات الصلاة وكرها بفرض:
كدعاء قبل قراءة، وبعد فاتحة، وأثناءها وأثناء سورة، وركوع، وقبل تشهد، وبعد سلام إما، وتشهد أول، لا بين سجدتيه، ودعا بما أحب، وإن لدنيا، وسمى من أحب؟ ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا، لم تبطل، وكره سجود على ثوب لا حصير، وتركه أحسن، ورفع موم ما يسجد عليه، وسجود على كور عمامته أو طرف كم، ونقل حصباء من ظل له بمسجد، وقراءة بركوع أو سجود، ودعاء خاص أو بعجمية لقادر، والتفات بلا حاجة، وتشبيك أصابع، وفرقعتها، وإقعاء، وتحضر وتغميض بصره، ورفعه رجلا، ووضع قدم على أخرى، وإقرانهما وتفكر بدنيوي، وحمل شئ بكم أو فم، وتزويق قبلة وتعمد مصحف فيه ليصلي له، وعبث بلحية أو غيرها:
كبناء مسجد غير مربع، وفي كره الصلاة به قولان. فصل في واجبات الصلاة
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست