مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٣٨
المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة: لم يجزه، ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر، واستؤذن إمام ووجبت إن منع وأمنوا، وإلا لم تجز.
وسن غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه، وأعاد إن تغذى، أو نام اختيارا. لا لاكل خف، وجاز تخط قبل جلوس الخطيب واحتباء فيها، وكلام بعدها للصلاة، وخروج كمحدث بلا إذن، وإقبال على ذكر قل سرا: كتأمين. وتعوذ عند ذكر السبب: كحمد عاطس سرا.
ونهى خطيب، أو أمره وإجابته، وكره ترك طهر فيهما، والعمل يومها وبيع: كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها، أو جالس عند الاذان وحضور شابة، وسفر بعد الفجر، وجاز قبله، وحرم بالزوال. ككلام في خطبتيه بقيامه، وبينهما، ولو لغير سامع، إلا أن يلغو على المختار، وكسلام، ورده، ونهي لاغ، وحصبه أو إشارة له وابتداء صلاة بخروجه، وإن لداخل.
ولا يقطع إن دخل، وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعه بأذان ثان، فإن مات فالقيمة حين البض: كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها والجماعة:
شدة وحل ومطر، أو جذام ومرض، وتمريض، وإسراف قريب ونحوه، وخوف على: مال، أو حبس، أو ضرب والأظهر والأصح، أو حبس معسر، وعري، ورجاء عفو قود وأكل: كثوم:
كريح عاصفة بليل، لا عرس، أو عمى، أو شهود عيد، وإن أذن الإمام.
فصل في صلاة الخوف رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض. قسمهم،
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 ... » »»
الفهرست