مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٢
أو لمرض، ويؤديها عليها كالأرض فلها، وفيها كراهة الأخير.
فصل في فرائض الصلاة فرائض الصلاة. تكبيرة الاحرام.
وقيام لها، إلا لمسبوق فتأويلان، وإنما يجزئ: الله أكبر، فإن عجز سقط، ونية الصلاة المعينة، ولفظه واسع، وإن تخالفا فالعقد، والرفض مبطل، كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع، وإلا فلا كأن لم يظنه أو عزبت، أو لم ينو الركعات، أو الأداء أو ضده، ونية اقتداء المأموم، وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام، وبطلت بسبقها إن كثر، وإلا فخلاف وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ، وإن لم يسمع نفسه، وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا أئتم، فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما، وندب فصل بين تكبيره وركوعه، وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل، خلاف، وإن ترك آية منها سجد، وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه، وندب تمكينهما، ونصبهما، ورفع منه، وسجود على جبهته.
وأعاد لترك أنفه بوقت، وسن على أطراف قدميه، وركبتيه كيديه على الأصح، ورفع: منه، وجلوس لسلام، وسلام، عرف بأل، وفي اشتراط نية الخروج به خلاف.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست