مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٤
ومسح. وإن صح غسل ومسح متوض رأسه.
فصل في الحيض والنفاس الاستحاضة فرع الحيض الحيض دم، كصفرة، أو كدرة.
خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة. وأكثره لمبتدأة نصف شهر.
كأقل الطهر ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه، ثم هي طاهر، ولحامل بعد ثلاثة أشهر. النصف ونحوه، وفي ستة فأكثر. عشرون يوما ونحوها، وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة؟ قولان. وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها، ثم هي مستحاضة، وتغتسل كلما انقطع الدم، وتصوم وتصلي وتوطأ، والمميز بعد طهر تم: حيض ولا يستظهر على الأصح، والطهر. بجفوف، أو قصة.
وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار، وفي المبتدأة تردد، وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر، بل عند النوم، والصبح فرع النفاس ومنع. صحة صلاة، وصوم، ووجوبهما، وطلاقا. وبدء عدة، ووطئ فرج، أو تحت إزار، ولو بعد نقاء وتيمم، ورفع حدثها ولو جنابة، ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف، ومس مصحف لا قراءة. فرع الاستحاضة والنفاس. دم خرج للولادة، ولو بين توأمين، وأكثره ستون، فإن تخللهما، فنفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض، ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست