مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢١
كاحتباء لا ستر معه وعصى. وصحت إن لبس حريرا، أو ذهبا، أو سرق، أو نظر محرما فيها، وإن لم يجد إلا سترا لاحد فرجيه فثالثها يخير، ومن عجز صلى عريانا، فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين، وإلا تفرقوا، فإن لم يمكن صلوا قياما، غاضين إمامهم وسطهم، وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا، إن قرب، وإلا أعادا بوقت، وإن كان لعراة ثوب صلوا فصل في استقبال القبلة ومع الامن استقبال عين أفذاذا، ولأحدهم، ندب ل إعارتهم فصل في استقبال القبلة ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة، فإن شق ففي الاجتهاد نظر، وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا، كأن نقضت. وبطلت إن خالفها، وإن صادف. وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط.
وإن بمحمل بدل في نفل، وإن وترا، وإن سهل الابتداء لها، لا سفينة فيدور معها إن أمكن، وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويلان، ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا لمصر، وإن أعمي وسأل عن الأدلة، وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا، فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير، ولو صلى أربعا لحسن واختير. وإن تبين خطأ بصلاة قطع.
غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها، وبعدها أعاد في الوقت المختار، وهل يعيد الناسي أبدا؟
خلاف وجازت سنة فيها، وفي الحجر لأي جهة لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالاطلاق، وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلا لالتحام، أو خوف من كسبع، وإن لغيرها، وإن أمن أعاد الخائف بوقت، وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به،
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست