مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١١٣
وتقرر بالوطئ ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها، وهل إن رشدت وصوب، أو مطلقا إن لم يعلم الولي؟ تأويلان، وإن علم دونها لم يعتق عليها، وفي عتقه عليه قولان، وإن جنى العبد في يده فلا كلام له، وإن أسلمته فلا شئ له، إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش، والشركة فيه، وإن فدته بأرشها فأقل: لم يأخذه إلا بذلك، وإن زاد على قيمته وبأكثر:
فكالمحاباة، ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة، وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق:
ابن القاسم، وقبله لمصلحة. وهل هو وفاق؟ تأويلان، وقبضه: مجبر، ووصي، وصدقا، ولو لم تقم بينة وحلفا ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع، وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها، أو إحضاره بيت البناء، أو توجيهه إليه.
وإلا فالمرأة. وإن قبض اتبعته، أو الزوج. ولو قال الأب بعد الاشهاد بالقبض: لم أقبضه، حلف الزوج في: كالعشرة الأيام.
فصل فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين إذا تنازعا في الزوجية، ثبتت ببينة، ولو بالسماع بالدف والدخان، وإلا فلا يمين. ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه، فإن لم يأت به: فلا يمين على الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة قريبة، ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة، وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز، وليس لذي ثلاث: تزويج خامسة إلا بعد طلاقها، وليس إنكار الزوج طلاقا، ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة: فسخا: كالوليين، وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطاريين والاقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت. خلاف، بخلاف
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست