وثلاثة أرباع الميراث، ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق وهل يمنع مرض أحدهما المخوف، وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج؟ خلاف، وللمريضة بالدخول المسمى، وعلى المريض من ثلثه الأقل منه، ومن صداق المثل، وعجل بالفسخ، إلا أن يصح المريض منهما، ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح، والمختار خلافه.
فصل في خيار أحد الزوجين الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه:
ببرص، وعذيطة وجذام، لا جذام لأب، وبخصائه، وجبه، وعنته واعتراضه، وبقرنها، ورتقها، وبخرها، وعفلها، وإفضائها قبل العقد. ولها فقط: الرد: بالجذام البين، والبرص المضر، الحادثين بعده لا بكاعتراض، وبجنوبهما وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده أجلا فيه. وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة، وبغيرها إن شرط السلامة، ولو بوصف الولي عند الخطبة، وفي الرد إن شرط الصحة: تردد:
لا بخلف الظن: كالقرع، والسواد من بيض، ونتن الفم، والثيوبة، إلا أن يقول عذراء. وفي بكر:
تردد، وإلا تزوج الحر: الأمة، والحرة: العبد.
بخلاف العبد مع الأمة، وا - مسلم مع النصرانية، إلا أن يغرا. وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم، وإن مرض، والعبد نصفها، والظاهر لا نفقة لها فيها وصدق إن ادعى فيها الوطئ بيمينه، فإن نكل حلفت، وإلا بقيت، وإن لم يدعه طلقها، وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به؟ قولان.
ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل، والصداق بعدها: كدخول العنين، والمجبوب وفي تعجيل الطلاق