مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١١٢
جهازها وإن من غيره، وسقط المزيد فقط بالموت، وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شئ له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها، لا إن فسخ بعده: روايتان.
وفي القضاء بما يهدى عرفا، قولان، وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد وفي أجرة تعليم تعليم صنعة: قولان، وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط، إلا لشرط ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته، إن سبق البناء، وقضي له إن دعاه لقبض ما حل، إلا أن يسمي شيئا فيلزم، ولا تنفق منه ولا تقضي دينا، إلا المحتاجة، وكالدينار. ولو طولب بصداقها لموتها، فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول، ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز، وفي بيعه الأصل: قولان، وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين - وإن خالفته الابنة - لا إن بعد ولم يشهد، فإن صدقته ففي ثلثها، واختصت به إن أورد ببيتها، أو أشهد لها، أو اشتراه الأب لها، ووضعه عند: كأمها. وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء: جبر على دفع أقله، وبعده أو بعضه، فالموهوب كالعدم، إلا أن تهبه على دوام العشرة: كعطيته لذلك. ففسخ، وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلقها اتبعها ولم ترجع عليه إلا أن تبين أن الموهوب صداق، وإن لم يقبضه، أجبرت هي، والمطلق، إن أيسرت يوم الطلاق، وإن خالعته على: كعبد، أو عشرة ولم تقل من صداقي، فلا نصف لها، ولو قبضته ردته لا إن قالت: طلقني على عشرة، أو لم تقل من صداقي، فنصف ما بقي
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست