مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١١٤
الطاريين وإقرار أبوي غير البالغين، وقوله: تزوجتك فقالت بلى، أو قالت: طلقتني، أو خالعتني، أو قال: اختلعت مني، أو أنا منك مظاهر، أو حرام، أو بائن في جواب. طلقني، لا إن لم يجب، أو أنت علي كظهر أمي، أو أقر فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر، وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه: حلفا. وفسخ، والرجوع للأشبه، وانفساخ النكاح بتمام التحالف، وغيره: كالبيع، إلا بعد بناء، أو طلاق، أو موت، فقوله بيمين، ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في القدرة والصفة ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه، وثبت النكاح، ولا كلام لسفيهة. ولو قامت بينة على صداقين في عقدين: لزما، وقدر طلاق بينهما، وكلفت بيان أنه بعد البناء، وإن قال: أصدقتك أباك. فقالت: أمي، حلفا، وعتق الأب، وإن حلفت دونه عتقا، وولاؤهما لها، وفي قبض ما حل، فقبل البناء قولها، وبعده قوله، بيمين فيهما:
عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب، وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا، وفي متاع البيت، فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين، وإلا فله بيمين، ولها الغزل، إلا أن يثبت أن الكتان له، فشريكان، وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل لها، وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها: حلف، وقضي له به: كالعكس، وفي حلفها تأويلان.
فصل في الوليمة الوليمة مندوبة بعد البناء يوما وتجب إجابة من عين، وإن صائما، إن لم يحضر من يتأذى به، ومنكر: كفرش حرير وصور على كجدار، لا مع لعب مباح، ولو في ذي هيئة
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست